( وصيم ) أي أو صادف يوما جرت عادته أن يصومه كخميس ( وتطوعا ) أي لا لعادة فحصلت المغايرة قال يوم الشك أي جاز صومه أي أذن فيه ( عادة ) بأن اعتاد سرد الصوم هو الذي أدركت عليه أهل العلم مالك بالمدينة ( وقضاء ) عن رمضان السابق ( وكفارة ) عن هدي وفدية ويمين وكذا نذرا غير معين ( ولنذر صادف ) [ ص: 514 ] كنذر يوم خميس أو يوم قدوم زيد وأجزأه إن لم يثبت أنه من رمضان وإلا لم يجزه عن واحد منهما وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر ويوم للفائت ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا فات وقته ( لا احتياطا ) على أنه إن كان من رمضان احتسب به وإلا كان تطوعا فلا يجوز أي يكره على الراجح ( وندب إمساكه ) بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت ( ليتحقق ) الحال من صيام أو إفطار ( لا ) يستحب الإمساك ( لتزكية شاهدين ) به احتياطا لها أي زيادة على الإمساك للثبوت وإلا فهو يمسك بقدر الأول كما يفهم بالأولى