الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا تسقط ) الفطرة ( بمضي زمنها ) لترتبها في الذمة كغيرها من الفرائض وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة ( وإنما تدفع لحر مسلم فقير ) غير هاشمي فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه عامه فأولى من لا يملكه لا لعامل عليها ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ومجاهد وغريب يتوصل بها لبلده بل بوصف الفقر وجاز دفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وللزوجة [ ص: 509 ] دفعها لزوجها الفقير بخلاف العكس

التالي السابق


( قوله ولا تسقط بمضي زمنها ) أي ولا يسقط طلبها بمضي زمنها مع يسره فيه بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه ، وأما لو مضى زمنها ، وهو معسر فيه فإنها تسقط عنه والمراد بزمنها زمن وجوبها ، وهو أول ليلة العيد أو فجره ( قوله فتدفع لمالك نصاب ) أشار بهذا إلى أن المراد بالفقراء هنا فقراء الزكاة ، وهو المشهور وقيل إنما تدفع لعادم قوت يومه والأول قول أبو مصعب وشهره ابن شاس وابن الحاجب والثاني قول اللخمي ، وإذا لم يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي [ ص: 509 ] لا منها لئلا ينقص الصاع هذا إن أخرجها المزكي فإن دفعها للإمام ففي نقله لها لأقرب البلاد لبلدها حين فقدهم منها بأجرة منها أو من الفيء قولان قاله أبو الحسن على المدونة ( قوله دفعها لزوجها الفقير ) إنما جزم هنا بجواز دفعها لزوجها الفقير دون زكاة المال فإن فيها قولين بالمنع والكراهة للفرق بقلة النفع بالنسبة لزكاة المال .

( قوله بخلاف العكس ) أي فلا يجوز ولو كانت الزوجة فقيرة ; لأن نفقتها تلزمه ومن أيسر بعد أعوام لم يقضيها ا هـ عبق




الخدمات العلمية