لترتبها في الذمة كغيرها من الفرائض وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة ( وإنما ( ولا تسقط ) الفطرة ( بمضي زمنها ) فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه عامه فأولى من لا يملكه لا لعامل عليها ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ومجاهد وغريب يتوصل بها لبلده بل بوصف الفقر وجاز دفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وللزوجة [ ص: 509 ] دفعها لزوجها الفقير بخلاف العكس تدفع لحر مسلم فقير ) غير هاشمي