الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وأخرج من الجواز قوله ( لا ) يجوز ( كسر مسكوك ) من ذهب أو فضة ليخرج قدر ما عليه من نصف دينار أو درهم ; لأنه من الفساد ( إلا ) أن يكسره ( لسبك ) بأن يجعله حليا لزوجته أو يحلي به مصحفا أو سيفا مما يجوز اتخاذه

التالي السابق


( قوله ليخرج قدر إلخ ) الأولى ، وإن كان ليخرج إلخ ( قوله إلا لسبك ) أي إلا لقصد سبك ، وإن لم يحصل سبك بالفعل خلافا لظاهره من أن الحرمة لا تنتفي إلا إذا حصل سبك بالفعل




الخدمات العلمية