( دون عموم الأصناف ) الثمانية فلا يندب إلا أن يقصد الخروج من خلاف ( وندب إيثار المضطر ) أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها ( و ) ندب للمالك الشافعي ( وقد تجب ) إن علم من نفسه ذلك أو جهل من يستحقها ( كره له ) أي للنائب ( حينئذ ) أي حين الاستنابة ( تخصيص قريبه ) أي قريب رب المال وكذا قريبه هو إن كان لا تلزمه نفقته [ ص: 499 ] وإلا منع ( الاستنابة ) خوف قصد المحمدة