الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي جواز دفعها لمدين ) عديم ( ثم أخذها ) منه في دينه ( تردد ) محله حيث لم يتواطآ على ذلك

التالي السابق


( قوله وفي جواز دفعها لمدين وهو المعتمد ) أي وعدم جواز ذلك ( قوله حيث لم يتواطآ على ذلك ) أي فإن تواطآ على ذلك لم تجز اتفاقا ; لأنه كمن لم يعطها وهذا الذي قال الشارح هو الظاهر ، وهو الذي في ح ويكون المصنف أشار بالتردد كما في ابن غازي و ح لقول ابن عبد السلام بالجواز وما يفهم من كلام الباجي من المنع فهو لعدم نص المتقدمين وجعل تت محل التردد إذا تواطآ على ذلك وإلا جاز اتفاقا ، وأشار بالتردد لرأي ابن عبد السلام بالجواز ورأي المصنف بالمنع ا هـ بن وقوله ثم أخذها منه في دينه ثم لمجرد الترتيب لا للترتيب والتراخي لقول طفى الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بين أن يأخذه من حينه أو يتراخى في أخذه ولم أر من [ ص: 495 ] شرط في محل الخلاف للتراخي وسلمه بن وأفهم كلام المصنف الإجزاء اتفاقا إذا دفعها للمدين وأخذ غيرها أو أخذ دينه دفعها له




الخدمات العلمية