( وإن ( فكل على حكمه ) فيهما يزكي المدار كل عام [ ص: 477 ] والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم ( وإلا ) إن أدار الأكثر ( فالجميع للإدارة ) ويبطل حكم الاحتكار ( ولا تقوم الأواني ) التي تدار فيها البضائع ولا الآلات التي تصنع بها السلع ، وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة في عينها ( وفي اجتمع ) عند شخص ( إدارة ) في عرض ( واحتكار ) في آخر ( وتساويا أو احتكر الأكثر ) وأدار الأقل أو استقباله بالثمن ) إن بلغ نصابا حولا من قبضه ( قولان ) وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا . تقويم الكافر ) المدير إذا نض له ولو درهما بعد إسلامه ( لحول من إسلامه