وتوسطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق .
فإن أهل العراق ، : يوجبون كأبي حنيفة ونحوه في القليل والكثير منه ، بناء على أن العشر حق الأرض كالخراج ، ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج . العشر في كل ما أخرجت الأرض إلا القصب
وأهل الحجاز : لا يوجبون العشر إلا في النصاب المقدر بخمسة أوسق ، ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمد ، ولا يوجبون من إلا في التمر والزبيب ، وفي الزروع في الأقوات ، ولا يوجبون في الثمار ولا غيره . عسل على مذهب والشافعي أهل الحجاز .
وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث : فيوافقون في النصاب قول أهل الحجاز ؛ لصحة السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا يوجبون لما في الترك من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وخلفائه والأثر عنه ، لكن يوجبها في الحبوب والثمار التي [ ص: 133 ] تدخر ، وإن لم تكن تمرا أو زبيبا ، كالفستق والبندق جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية والجرين . فيفرق بين الخضراوات وبين المدخرات . وقد يلحق بالموسق الموزونات ، كالقطن على إحدى الروايتين ، لما في ذلك من الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - . الزكاة في الخضراوات
ويوجبها في العسل لما فيه من الآثار التي جمعها هو ، وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة ، وتسوية بين جنس ما أنزله الله من السماء وما أخرجه من الأرض .
ويجمعون بين العشر والخراج ؛ لأن العشر حق الزرع ، والخراج حق الأرض ، وصاحبا قولهما هو قول أبي حنيفة أحمد أو قريب منه .