فصل
وأما القدر المشروع للإمام : فهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح عن البخاري أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال : " " . إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ، ثم صلوا كما رأيتموني أصلي
وأما القيام : ففي صحيح عن مسلم " جابر بن سمرة ق والقرآن المجيد ) يقرأ في الفجر بـ ( ونحوها ، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف " أي يجعل صلاته بعد الفجر خفيفة ، كما في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا عنه قال : " مسلم ، وفي العصر نحو ذلك ، وفي الصبح أطول من ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى " ، وفي الصحيحين عن قال : " أبي برزة الأسلمي المدينة [ ص: 91 ] والشمس حية - قال الراوي : ونسيت ما قال في المغرب - ، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة " ، وعن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى لحين تدحض الشمس ، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى رضي الله عنه قال : " أبي سعيد الخدري ، فحزرنا قيامه في الركعتين الأولتين من الظهر قدر ثلاثين آية ، قدر الم السجدة ، وحزرنا قيامه في الأولتين من العصر على قدر الآخرتين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الآخرتين من العصر على النصف من ذلك قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر " ، رواه حزرنا مسلم وأبو داود ، وفي الصحيحين وغيرهما عن والنسائي قال : قال جابر بن سمرة عمر : " لسعد بن أبي وقاص " وفي صحيح لقد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة ، قال : أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ذاك الظن بك يا أبا إسحاق أيضا عن مسلم أبي سعيد رضي الله عنه قال : " البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها " وفي صحيح لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى أيضا عن مسلم أبي وائل قال : " يوما فأوجز وأبلغ ، فقلنا : يا عمار بن ياسر أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت ، فلو كنت تنفست ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 92 ] يقول : إن ، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ، إن من البيان سحرا طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه " . خطبنا
وفي صحيح عن مسلم رضي الله عنه قال : " جابر بن سمرة " أي وسطا . كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا
وفعله الذي سنه لأمته هو من التخفيف الذي أمر به الأئمة ، إذ التخفيف من الأمور الإضافية ، فالمرجع في مقداره إلى السنة ، وذلك كما خرجاه في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال : " معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا - وقال مرة : ثم يرجع فيصلي بقومه - فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم - وقال مرة : العشاء - فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه - فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى ، فقيل : نافقت ، فقال : ما نافقت ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله ، إنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا وإنه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة ، فقال : أفتان أنت يا معاذ ؟ اقرأ بكذا ، اقرأ بكذا " قال أبو الزبير : ( سبح اسم ربك الأعلى ) ، ( والليل إذا يغشى ) ، وفي رواية كان عن للبخاري جابر رضي الله عنه قال : " أقبل رجل بناضحين ، وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي " وذكره نحوه ، فقال في آخره : " " . فلولا صليت بسبح اسم ربك [ ص: 93 ] الأعلى ، والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى ، فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجة
وفي الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : " " وفي رواية : " فإن فيهم الضعيف والكبير " وفي رواية : " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا ، فما رأيت رسول الله غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ . قال : أيها الناس إن منكم منفرين ، فأيكم أم الناس فليوجز ؛ فإن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة " . فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة
وفي صحيح من حديث البخاري أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " " . إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه