فصل
وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت ، ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز وأوقات الاختيار .
: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ، فوقت الفجر : من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله ، سوى فيء الزوال ، ووقت الظهر : إلى اصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد ، ووقت العصر : إلى مغيب الشفق ، ووقت المغرب : إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب ووقت العشاء أحمد .
هذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه في صحيحه عن مسلم ، وروي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه ، وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة المدينة من حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما ، وجاء مفرقا في عدة أحاديث ، وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك .
فأهل العراق المشهور عنهم : أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه ، وأهل الحجاز - مالك وغيره - ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد .
[ ص: 41 ]