واختلف في خيبر : هل كان عنوة أو كان بعضها صلحا وبعضها عنوة ؟ فتح
فروى أبو داود من حديث أنس ( خيبر فأصبناها عنوة ، فجمع السبي ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا
وقال : سألت ابن إسحاق فأخبرني ( ابن شهاب خيبر عنوة بعد القتال ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح
وذكر أبو داود عن : ( ابن شهاب خيبر [ ص: 312 ] عنوة بعد القتال ، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال ) بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح
قال : هذا هو الصحيح في ابن عبد البر أرض خيبر ، أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها ، بخلاف فدك ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها بالخيل والركاب ، وهم أهل الحديبية ، ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة ، وإنما اختلفوا : هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف ؟
فقال الكوفيون : الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر ، وبين إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق .
وقال : تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي خيبر ؛ لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار .
وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمر ؛ لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين ، وروى مالك عن عن أبيه قال : سمعت زيد بن أسلم عمر يقول : ( خيبر سهمانا ) لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانا كما قال . ابن إسحاق
وأما من قال : إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة ، فقد وهم وغلط ، وإنما دخلت عليهم الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم ، فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية [ ص: 313 ] مغنومين ، ظن أن ذلك لصلح ، ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح ، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال ، فكان حكم أرضهما حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها .
وربما شبه على من قال : إن نصف خيبر صلح ، ونصفها عنوة ، بحديث عن يحيى بن سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بشير بن يسار خيبر نصفين : نصفا له ونصفا للمسلمين ) قسم
قال أبو عمر : ولو صح هذا لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه ؛ لأنها قسمت على ستة وثلاثين سهما ، فوقع السهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في ثمانية عشر سهما ، ووقع سائر الناس في باقيها ، وكلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر ، وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا ، ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم ، فالحق في هذا ما قاله دون ما قاله ابن إسحاق وغيره عن موسى بن عقبة . هذا آخر كلام ابن شهاب أبي عمر .
قلت : ذكر مالك عن أن ابن شهاب خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا ، والكتيبة أكثرها عنوة ، وفيها صلح . قال مالك : والكتيبة أرض خيبر وهو أربعون ألف عذق .
وقال مالك عن ، عن الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ابن المسيب خيبر عنوة ) افتتح بعض