فصل
؟ فإن لم يكن عليه دين صلى عليه ، وإن كان عليه دين لم يصل عليه ، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه فإن صلاته شفاعة ، وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه، ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه ، فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ، ويدع ماله لورثته . وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه ، سأل : هل عليه دين أم لا
فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه . وصلى على جنازة ، فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا ، وقال : ( لتعلموا أنها سنة ) ، وكذلك قال ابن عباس : ( إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة ) . أبو أمامة بن سهل
[ ص: 486 ] ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . ولا يصح إسناده . قال شيخنا : لا تجب ، بل هي سنة . وذكر قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة عن جماعة من الصحابة ، أبو أمامة بن سهل . الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الجنازة
وروى ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سعيد المقبري ، أنه سأل أبي هريرة عن الصلاة على الجنازة ، فقال : ( أنا والله أخبرك : تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وتقول اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به ، إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ) . عبادة بن الصامت