ومن الباب وهو قياس صحيح : الشنق نزاع القلب إلى الشيء ، وذلك أنه لا يكون إلا عن علق ، فقد يصح القياس الذي ذكرناه .
فأما الأشناق فواحدها شنق ، وهو ما دون الدية الكاملة ، وذلك أن يسوق ذو الحمالة دية كاملة ، فإذا كانت معها ديات جراحات دون التمام فتلك الأشناق ، وكأنها متعلقة بالدية العظمى . والذي أراده الشاعر هذا بقوله :
قرم تعلق أشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه حملا
والشنق ، في الحديث : ما دون الفريضتين ، وذلك في الإبل والغنم والبقر . وهو [ ص: 220 ] قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا شناق ، أي لا يؤخذ في الشنق فريضة حتى تتم .
ومن الباب اللحم المشنق ، وهو المشرح المقطع طولا . قال الأموي : يقال للعجين الذي يقطع ويعمل بالزيت : مشنق . ولا يكون ذلك إلا وفيه طول .