منح : منحه الشاة والناقة يمنحه ويمنحه : أعاره إياها ، الفراء : منحته وأمنحه وأمنحه في باب يفعل ويفعل . وقال اللحياني : منحه الناقة جعل له وبرها وولدها ولبنها ، وهي المنحة والمنيحة . قال : ولا تكون المنيحة إلا المعارة للبن خاصة ، والمنحة : منفعته إياه بما يمنحه . ومنحه : أعطاه . قال الجوهري : والمنيحة منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ثم يردها عليك . وفي الحديث : هل من أحد يمنح من إبله ناقة أهل بيت لا در لهم ؟ وفي الحديث : " ويرعى عليهما منحة من لبن " أي غنم فيها لبن ، وقد تقع المنحة على الهبة مطلقا لا قرضا ولا عارية . وفي الحديث : " " . وفي الحديث : " أفضل الصدقة المنيحة تغدو بعشاء وتروح بعشاء " ; لأن من أعاره مشرك أرضا ليزرعها فإن خراجها على صاحبها المشرك ، لا يسقط الخراج عنه منحته إياها المسلم ولا يكون على المسلم خراجها ، وقيل : كل شيء تقصد به قصد شيء فقد منحته إياه كما تمنح المرأة وجهها المرآة ، كقول من منحه المشركون أرضا فلا أرض له سويد بن كراع :
تمنح المرآة وجها واضحا مثل قرن الشمس في الصحو ارتفع
قال ثعلب : معناه تعطي من حسنها للمرآة ، هكذا عداه باللام ، قال : والأحسن أن يقول تعطي من حسنها المرآة . وأمنحت الناقة دنا نتاجها ، فهي ممنح ، وذكره ابن سيده الأزهري عن وقال : قال الكسائي شمر : لا أعرف أمنحت بهذا المعنى ، قال أبو منصور : هذا صحيح بهذا المعنى ولا يضره إنكار شمر إياه . وفي الحديث : وفي النهاية من منح منحة ورق أو منح لبنا كان كعتق رقبة لابن الأثير : كان له كعدل رقبة قال : منحة الورق القرض ، قال أحمد بن حنبل أبو عبيد : المنحة عند العرب على معنيين : أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فيكون له ، وأما المنحة الأخرى فأن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زمانا وأياما ثم يردها ; وهو تأويل قوله في الحديث الآخر : " " . والمنحة أيضا تكون في الأرض يمنح الرجل آخر أرضا ليزرعها ، ومنه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : " المنحة مردودة والعارية مؤداة " . ورجل مناح فياح إذا كان كثير العطايا . وفي حديث من كانت له أرض فليزرعها أي يمنحها أخاه أو يدفعها إليه حتى يزرعها ، فإذا رفع زرعها ردها إلى صاحبها أم زرع : وآكل فأتمنح أي أطعم غيري ، وهو تفعل من المنح العطية . قال : والأصل في المنيحة أن يجعل الرجل لبن شاته أو ناقته لآخر سنة ثم جعلت كل عطية منيحة . الجوهري : المنح : العطاء . قال أبو عبيد : للعرب أربعة أسماء تضعها مواضع العارية : المنيحة والعرية والإفقار والإخبال . واستمنحه : طلب منحته أي استرفده . والمنيح : القدح المستعار ، وقيل : هو الثامن من قداح الميسر ، وقيل : المنيح منها الذي لا نصيب له ، وقال اللحياني : هو الثالث من القداح الغفل التي ليست لها فرض ولا أنصباء ولا عليها غرم ، وإنما يثقل بها القداح كراهية التهمة ; اللحياني : المنيح أحد القداح الأربعة التي ليس لها غنم ولا غرم : أولها المصدر ثم المضعف ثم المنيح ثم السفيح . قال : والمنيح أيضا قدح من أقداح الميسر يؤثر بفوزه فيستعار يتيمن بفوزه . والمنيح الأول : من لغو القداح ، وهو اسم له ، والمنيح الثاني المستعار ، وأما حديث جابر : كنت منيح أصحابي يوم بدر فمعناه أي لم أكن ممن يضرب له بسهم مع المجاهدين لصغري فكنت بمنزلة السهم اللغو الذي لا فوز له ولا خسر عليه ، وقد ذكر ابن مقبل القدح المستعار الذي يتبرك بفوزه :إذا امتنحته من معد عصابة غدا ربه ، قبل المفيضين ، يقدح
فمهلا يا قضاع ، فلا تكوني منيحا في قداح يدي مجيل
ونحن قتلنا بالمنيح أخاكم وكيعا ، ولا يوفي من الفرس البغل