( وأما ) .
الذي يخص النساء فشرطان : أحدهما فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج . أن يكون معها زوجها أو محرم لها
وهذا عندنا ، وعند هذا ليس بشرط ، ويلزمها الحج ، والخروج من غير زوج ، ولا محرم إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات ، واحتج بظاهر قوله تعالى : { الشافعي ، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } .
وخطاب الناس يتناول الذكور ، والإناث بلا خلاف فإذا كان لها زاد ، وراحلة كانت مستطيعة ، وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن الفساد عليها ، فيلزمها فرض الحج .
( ولنا ) ما روي عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ألا { ابن عباس } ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم } ولأنها إذا لم يكن معها زوج ، ولا محرم لا يؤمن عليها إذ النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه ، ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها . لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج
والخوف عند اجتماعهن أكثر ، ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية ، وإن كان معها امرأة أخرى ، والآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج ، والمحرم معها ; لأن المرأة لا تقدر على الركوب ، والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها ، وينزلها ، ولا يجوز ذلك لغير الزوج ، والمحرم فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص فإن لا يجبران على الخروج ، ولو امتنع من الخروج لإرادة زاد ، وراحلة هل يلزمها ذلك ؟ ذكر امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج في شرحه مختصر القدوري الكرخي أنه يلزمها ذلك ، ويجب عليها الحج بنفسها ، وذكر القاضي في شرحه مختصر أنه لا يلزمها ذلك ، ولا يجب الحج عليها وجه ما ذكره الطحاوي أن المحرم أو الزوج من ضرورات حجها بمنزلة الزاد ، والراحلة إذ لا يمكنها الحج بدونه كما لا يمكنها الحج بدون الزاد ، والراحلة ، ولا يمكن إلزام ذلك الزوج أو المحرم من مال نفسه فيلزمها ذلك له كما يلزمها الزاد ، والراحلة لنفسها ، وجه ما ذكره القاضي أن هذا من شرائط وجوب الحج عليها ، ولا يجب على الإنسان تحصيل شرط [ ص: 124 ] الوجوب بل إن وجد الشرط وجب ، وإلا فلا . القدوري
ألا ترى : أن الفقير لا يلزمه تحصيل الزاد ، والراحلة فيجب عليه الحج ، ولهذا قالوا في المرأة التي لا زوج لها ، ولا محرم : إنه لا يجب عليها أن تتزوج بمن يحج بها كذا هذا ، ولو كان معها محرم فلها أن عندنا . تخرج مع المحرم في الحجة الفريضة من غير إذن زوجها
وعند ليس لها أن تخرج بغير إذن زوجها ، وجه قوله أن في الخروج تفويت حقه المستحق عليها وهو : الاستمتاع بها فلا تملك ذلك من غير رضاه . الشافعي
( ولنا ) : أنها إذا وجدت محرما فقد استطاعت إلى حج البيت سبيلا ; لأنها قدرت على الركوب ، والنزول وأمنت المخاوف ; لأن المحرم يصونها ، وأما قوله : " إن حق الزوج في الاستمتاع يفوت بالخروج إلى الحج " ، فنقول : منافعها مستثناة عن ملك الزوج في الفرائض كما في الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، ونحو ذلك حتى لو فللزوج أن يمنعها كما في صلاة التطوع ، وصوم التطوع ، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا فإنها لا تخرج إلا بزوج أو محرم ; لأن ما روينا من الحديث لا يفصل بين الشابة ، والعجوز . أرادت الخروج إلى حجة التطوع
وكذا المعنى لا يوجب الفصل بينهما لما ذكرنا من حاجة المرأة إلى من يركبها ، وينزلها بل حاجة العجوز إلى ذلك أشد ; لأنها أعجز .
وكذا يخاف عليها من الرجال .
وكذا لا يؤمن عليها من أن يطلع عليها الرجال حال ركوبها ، ونزولها فتحتاج إلى الزوج أو إلى المحرم ليصونها عن ذلك ، والله أعلم .