ولو ذكر في عيون المسائل أن في هذه المسألة أربعة أقوال للمتأخرين قال بعضهم : لا كفارة عليه . أخذ لقمة من الخبز ليأكلها وهو ناس فلما مضغها تذكر أنه صائم فابتلعها وهو ذاكر
وقال بعضهم : عليه الكفارة .
وقال بعضهم : إن ابتلعها قبل أن يخرجها فلا كفارة عليه فإن أخرجها من فيه ثم أعادها فابتلعها فعليه الكفارة .
وقال بعضهم : إن ابتلعها قبل أن يخرجها فعليه الكفارة وإن أخرجها من فيه ثم أعادها فلا كفارة عليه قال : هذا القول أصح لأنه لما أخرجها صار بحال يعاف منها وما دامت في فيه فإنه يتلذذ بها . الفقيه أبو الليث