وأما إذا خافتا الضرر بولدهما فمرخص لقوله تعالى { حبل المرأة وإرضاعها : : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } .
وقد بينا أنه ليس المراد عين المرض ، فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن يفطر فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معه .
وقد وجد ههنا فيدخلان تحت رخصة الإفطار .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . يفطر المريض ، والحبلى إذا خافت أن تضع ولدها ، والمرضع إذا خافت الفساد على ولدها
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } وعليهما القضاء ولا فدية عليهما عندنا . إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى ، والمرضع الصيام
وقال : عليهما القضاء ، والفدية لكل يوم مد من حنطة ، والمسألة مختلفة بين الصحابة ، والتابعين فروي عن الشافعي من الصحابة علي من التابعين أنهما يقضيان ولا يفديان وبه أخذ أصحابنا . ، والحسن
وروي عن من الصحابة ابن عمر من التابعين إنهما يقضيان ويفديان وبه أخذ ومجاهد احتج بقوله تعالى { الشافعي : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } ، والحامل ، والمرضع يطيقان الصوم فدخلتا تحت الآية فتجب عليهما الفدية ، ولنا قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا } الآية ، أوجب على المريض القضاء فمن ضم إليه الفدية فقد زاد على النص فلا يجوز إلا بدليل ، ولأنه لما لم يوجب غيره دل أنه كل حكم لحادثة لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
وقد ذكرنا أن المراد من المرض المذكور ليس صورة المرض بل معناه .
وقد وجد في الحامل ، والمرضع إذا خافتا على ولدهما فيدخلان تحت الآية ، فكان تقدير قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا } فمن كان منكم به معنى يضره الصوم أو على سفر فعدة من أيام أخر ، وأما قوله تعالى { : وعلى الذين يطيقونه } فقد قيل في بعض وجوه التأويل إن لا مضمرة في الآية معناه " وعلى الذين لا يطيقونه ، وإنه جائز في اللغة ، قال الله تعالى : { يبين الله لكم أن تضلوا } أي : لا تضلوا في بعض القراءات وعلى الذين يطوقونه ولا يطيقونه على أنه لا حجة له في الآية لأن فيها شرع الفداء مع الصوم على سبيل التخيير دون الجمع بقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } وقد نسخ ذلك بوجوب صوم شهر رمضان حتما بقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وعنده يجب الصوم ، والفداء جميعا دل أنه لا حجة له فيها ولأن الفدية لو وجبت إنما تجب جبرا للفائت ، ومعنى الجبر يحصل بالقضاء ، ولهذا لم تجب على المريض ، والمسافر .