مطلب مسح الأذنين ( ومنها ) : أن يمسح الأذنين ظاهرهما ، وباطنهما بماء الرأس ، وقال : السنة أن يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا وجه قوله أنهما عضوان منفردان ، وليسا من الرأس حقيقة ، وحكما ، أما الحقيقة فإن الرأس منبت الشعر ، ولا شعر عليهما . الشافعي
وأما الحكم فلأن المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس ، ولو كانا في حكم الرأس لناب المسح عليهما عن مسح الرأس كسائر أجزاء الرأس .
( ولنا ) ما روي عن رضي الله عنه { علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء مسح به رأسه } .
وروي عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أنس بن مالك } ، ومعلوم أنه ما أراد به بيان الخلقة ، بل بيان الحكم ، إلا أنه لا ينوب المسح عليهما عن مسح الرأس لأن وجوب مسح الرأس ثبت بدليل مقطوع به . الأذنان من الرأس
وكون الأذنين من الرأس ثبت بخبر الواحد ، وأنه يوجب العمل دون العلم ، فلو ناب المسح عليهما عن مسح الرأس لجعلناهما من الرأس قطعا ، وهذا لا يجوز ، وصار هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحطيم من البيت فالحديث يفيد كون الحطيم من البيت ، حتى يطاف به كما يطاف بالبيت ، ثم لا يجوز أداء الصلاة إليه ; لأن وجوب الصلاة إلى الكعبة ثبت بدليل مقطوع به ، وكون الحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد ، والعمل بخبر الواحد إنما يجب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل مقطوع به ، أما إذا تضمن فلا ، كذلك ههنا .