الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                مطلب مسح الأذنين ( ومنها ) : أن يمسح الأذنين ظاهرهما ، وباطنهما بماء الرأس ، وقال الشافعي : السنة أن يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا وجه قوله أنهما عضوان منفردان ، وليسا من الرأس حقيقة ، وحكما ، أما الحقيقة فإن الرأس منبت الشعر ، ولا شعر عليهما .

                                                                                                                                وأما الحكم فلأن المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس ، ولو كانا في حكم الرأس لناب المسح عليهما عن مسح الرأس كسائر أجزاء الرأس .

                                                                                                                                ( ولنا ) ما روي عن علي رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء مسح به رأسه } .

                                                                                                                                وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { الأذنان من الرأس } ، ومعلوم أنه ما أراد به بيان الخلقة ، بل بيان الحكم ، إلا أنه لا ينوب المسح عليهما عن مسح الرأس لأن وجوب مسح الرأس ثبت بدليل مقطوع به .

                                                                                                                                وكون الأذنين من الرأس ثبت بخبر الواحد ، وأنه يوجب العمل دون العلم ، فلو ناب المسح عليهما عن مسح الرأس لجعلناهما من الرأس قطعا ، وهذا لا يجوز ، وصار هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحطيم من البيت فالحديث يفيد كون الحطيم من البيت ، حتى يطاف به كما يطاف بالبيت ، ثم لا يجوز أداء الصلاة إليه ; لأن وجوب الصلاة إلى الكعبة ثبت بدليل مقطوع به ، وكون الحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد ، والعمل بخبر الواحد إنما يجب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل مقطوع به ، أما إذا تضمن فلا ، كذلك ههنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية