ولو جاز والأفضل أن لا يقدم مقيما ولو قدمه فالمستحب له أن لا يتقدم ; لأن غيره أقدر على إتمام صلاة الإمام فإنه لا يقدر على التسليم بعد القعود على رأس الركعتين غير أنه إن تقدم مع هذا جاز ; لأنه قادر على إتمام أركان صلاة الإمام بالكلية وإنما يعجز عن الخروج وهو ليس بركن فإذا أتم صلاة الإمام وقعد قدر التشهد تأخر هو وقدم مسافرا ; لأنه غير عاجز عن الخروج فيستخلف مسافرا حتى يسلم فإذا سلم قام هو وبقية المقيمين وأتموا صلاتهم وحدانا كما لو لم يكن الأول أحدث على ما ذكرنا قبل هذا . كان الإمام المحدث مسافرا وخلفه مقيمون ومسافرون فقدم مقيما
ولو مضى الإمام الثاني في صلاته مع القوم حتى أتمها يعني صلاة الإقامة فإن كان قعد في الثانية قدر التشهد فصلاته وصلاة المسافرين تامة ، أما صلاة الإمام فلأنه لما قعد قدر التشهد فقد تم ما التزم بالاقتداء ; لأن تحريمته انعقدت على أن يؤدي ركعتين مع الإمام وركعتين على سبيل الانفراد وقد فعل ; لأنه منفرد في حق نفسه لا تتعلق صلاته بصلاة غيره .
وأما المسافرون فلأنهم انتقلوا إلى النفل بعد إكمال الفرض وذا لا يمنع جواز الصلاة وأما صلاة المقيمين ففاسدة ; لأنهم لما قعدوا قدر التشهد فقد انقضت مدة اقتدائهم ; لأنهم التزموا بالاقتداء به أن يصلوا الأوليين مقتدين به والأخريين على سبيل الانفراد فإذا اقتدوا فيهما فقد اقتدوا في حال وجوب الانفراد وبينهما مغايرة على ما ذكرنا فبالاقتداء خرجوا عما كانوا دخلوا فيه وهو الفرض ففسدت صلاتهم المفروضة وما دخلوا فيه دخلوا بدون التحريمة ولا شروع بدون التحريمة وإن لم يقعد قدر التشهد فسدت صلاته وصلاة القوم كلها ; لأن القعدة صارت فرضا في حق الإمام الثاني لكونه خليفة الأول فإذا ترك القعدة فقد ترك ما هو فرض ففسدت صلاته وصلاة المسافرين لتركهم القعدة المفروضة أيضا ولفساد صلاة الإمام وفسدت صلاة المقيمين بفساد صلاة إمامهم بتركه القعدة المفروضة .
جاز لما مر ، ولا ينبغي له أن يقدمه ولا لهذا الرجل أن يتقدم لما مر أيضا أن غير المسبوق أقدر على إتمام صلاة الإمام ولو قدمه مع هذا جاز لما بينا . ولو أن مسافرا أم قوما مسافرين ومقيمين فصلى بهم ركعة وسجدة ثم أحدث فقدم رجلا دخل في صلاته ساعتئذ وهو مسافر