الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) القبول فليس بركن ، حتى لو حلف : لا يقرض فلانا ، فأقرضه ولم يقبل ; لم يحنث ، عند محمد ، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ، وفي رواية أخرى يحنث .

                                                                                                                                ( وجه ) هذه الرواية أن الإقراض إعارة ; لما نذكر ، والقبول ليس بركن في الإعارة .

                                                                                                                                ( وجه ) قول محمد أن الواجب في ذمة المستقرض مثل المستقرض ; فلهذا اختص جوازه بما له مثل ، فأشبه البيع ، فكان القبول ركنا فيه كما في البيع .

                                                                                                                                وروي عن أبي يوسف فيمن حلف : لا يستقرض من فلان ، فاستقرض منه ، فلم يقرضه ; أنه يحنث ; لأن شرط الحنث هو الاستقراض ، وهو طلب القرض كالاستيام في البيع ، وهو طلب البيع ، فإذا استقرض فقد طلب القرض ، فوجد شرط الحنث ; فيحنث ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية