( وأما ) فليس بركن ، حتى لو حلف : لا يقرض فلانا ، فأقرضه ولم يقبل ; لم يحنث ، عند القبول ، وهو إحدى الروايتين عن محمد ، وفي رواية أخرى يحنث . أبي يوسف
( وجه ) هذه الرواية أن الإقراض إعارة ; لما نذكر ، والقبول ليس بركن في الإعارة .
( وجه ) قول أن الواجب في ذمة المستقرض مثل المستقرض ; فلهذا اختص جوازه بما له مثل ، فأشبه البيع ، فكان القبول ركنا فيه كما في البيع . محمد
وروي عن فيمن حلف : لا يستقرض من فلان ، فاستقرض منه ، فلم يقرضه ; أنه يحنث ; لأن شرط الحنث هو الاستقراض ، وهو طلب القرض كالاستيام في البيع ، وهو طلب البيع ، فإذا استقرض فقد طلب القرض ، فوجد شرط الحنث ; فيحنث ، والله تعالى أعلم . أبي يوسف