ولا بأس بأن قبل أن يسلم بلا خلاف ; لأنه لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره فلأن [ ص: 220 ] لا يكره إدخال فعل قليل أولى يمسح جبهته من التراب بعد ما فرغ من صلاته
وأما قبل الفراغ من الأركان فقد ذكر في رواية أبي سليمان فقال : قلت فإن مسح جبهته قبل أن يفرغ ؟ قال : لا ، أكرهه ، من مشايخنا من فهم من هذه اللفظة نفي الكراهة وجعل كلمة لا داخلة في قوله أكره ، وكذا ذكر في آثار وفي اختلاف أبي حنيفة أبي حنيفة ووجهه ما روي عن وابن أبي ليلى أن { ابن عباس } وإنما كان يفعل ذلك ; لأنه كان يؤذيه فكذا هذا ، ومنهم من قال : كلمة " لا " مقطوعة عن قوله أكره فكأنه قال : هل يمسح ؟ فقال : لا نفيا له ، ثم ابتدأ الكلام وقال : أكره له ذلك ، وهو رواية النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح العرق عن جبينه في الصلاة هشام في نوادره عن أنه يكره فعلى هذا يحتاج إلى الفرق بين المسح قبل الفراغ من الأركان وبين المسح بعد الفراغ منها قبل السلام والفرق أن المسح قبل الفراغ لا يفيد ; لأنه يحتاج إلى أن يسجد ثانيا فيلتزق التراب بجبهته ثانيا والمسح بعد الفراغ من الأركان مفيد ولأن هذا فعل ليس من أفعال الصلاة فيكره تحصيله في وقت لا يباح فيه الخروج عن الصلاة كسائر الأفعال بخلاف المسح بعد الفراغ من الأركان ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { محمد } ومنهم من وفق فقال : جواب : أربع من الجفاء وعد منها مسح الجبهة في الصلاة فيما إذا كان تركه لا يؤذيه وجواب محمد مثله في هذه الحالة ، والحديث محمول على هذه الحالة أو على المسح باليدين ، وجواب أبي حنيفة فيما إذا كان ترك المسح يؤذيه ويشغل قلبه عن أداء الصلاة أبي حنيفة يساعده في هذه الحالة ولهذا { ومحمد } ; لأن الترك كان يؤذيه ويشغل قلبه وقد بينا ما يستحب للإمام أن يفعله بعد الفراغ من الصلاة وما يكره له في فصل الإمامة والله أعلم . كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح العرق عن جبينه