الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولا يشترط فيها التسليم إلى الموصى له ; لأن التصرف هناك وقع وصية لمصادفته ملك نفسه فلا يفتقر إلى التسليم ، وإنما يفتقر إلى الإجازة ، فإذا وجدت الإجازة جازت الوصية ، ونفذت ، وسواء كان الموصى به جزءا مسمى كالثلث ، والنصف ، أو كان جميع المال ، أو كان عينا مشارا إليها بأن أوصى بعبد له أو ثوب له إنه يعتبر في ذلك كله الثلث ، فإن كان يخرج من ثلث جميع ماله فهو له ، وإن كان لا يخرج فله منه قدر ما يخرج ، وإن لم يكن له مال آخر فله ثلثه ، والثلثان للورثة ، وسواء كانت الوصية واحدة أو اجتمعت الوصايا إنه ينفذ الكل من الثلث إن أمكن تنفيذ الكل منه ، وإن لم يمكن وضاق الثلث عن الكل يتضارب فيه ، ويقدم البعض على البعض عند وجود سبب التقدم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية