ولا يشترط فيها ; لأن التصرف هناك وقع وصية لمصادفته ملك نفسه فلا يفتقر إلى التسليم ، وإنما يفتقر إلى الإجازة ، فإذا وجدت الإجازة جازت الوصية ، ونفذت ، وسواء كان الموصى به جزءا مسمى كالثلث ، والنصف ، أو كان جميع المال ، أو كان عينا مشارا إليها بأن أوصى بعبد له أو ثوب له إنه يعتبر في ذلك كله الثلث ، فإن كان يخرج من ثلث جميع ماله فهو له ، وإن كان لا يخرج فله منه قدر ما يخرج ، وإن لم يكن له مال آخر فله ثلثه ، والثلثان للورثة ، وسواء كانت الوصية واحدة أو اجتمعت الوصايا إنه ينفذ الكل من الثلث إن أمكن تنفيذ الكل منه ، وإن لم يمكن وضاق الثلث عن الكل يتضارب فيه ، ويقدم البعض على البعض عند وجود سبب التقدم . التسليم إلى الموصى له