ولو فالثلث سبعة عشر ، والنصيبين أربعة عشر ، والباقي بعد النصيبين من الثلث ثلاثة تعطي ثلثي ما يبقى من الثلث سهمان من ذلك يبقى سهم يرد إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة وثلاثون ، فتصير خمسة وثلاثين ، وتخريجه على طريقة الحشو : أن تأخذ عدد البنين ، وذلك خمسة ، وتزيد عليه بالنصيبين سهمين ; لأن الموصى له بالنصيبين بمنزلة الابنين ، فكان البنون سبعة فتصير الفريضة من سبعة . ترك خمسة بنين وقد أوصى بمثل نصيب أحدهم وثلثي ما بقي من الثلث
ثم اضربها في ثلاثة لأجل الثلث فتصير أحدا وعشرين ، ثم اطرح منه أربعة : سهمين بالوصية بالنصيبين ، وسهمين بثلثي ما يبقى من الثلث لتخريج المسألة فيبقى سبعة عشر ، وهو الثلث ، وإذا أردت معرفة النصيب .
فالوجه فيه أن تأخذ النصيبين ، وذلك سهمان ، وتضربهما في ثلاثة فتصير ستة ; لأن الوصية تنفذ من الثلث ، ثم اضربه في ثلاثة لأجل ما يبقى من الثلث فيصير ثمانية عشر ، ثم اطرح منه أربعة مثل ما طرحت من الأول يبقى أربعة عشر فهو النصيبان ، يبقى إلى تمام الثلث ثلاثة .
فأعط بثلثي ما يبقى من الثلث سهمين ، يبقى سهم فاضل عن الوصايا يرد إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة وثلاثون فتصير خمسة وثلاثين بين البنين الخمسة لكل ابن سبعة ، وهو نصف النصيبين ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .
( وأما ) التخريج على طريقة الخطائين : فهو أن تجعل ثلث المال سهاما لو أعطيت بالنصيبين سهمين يبقى بعده ما يخرج منه ثلثان ، وذلك خمسة فأعط بالنصيبين سهمين يبقى ثلاثة فأعط بثلثي ما يبقى سهمين يبقى سهم يرد إلى ثلثي المال ، وذلك عشرة فتصير أحد عشر ، وحاجتنا إلى خمسة حتى يكون لكل ابن سهم ، فظهر أنك أخطأت بزيادة ستة فزد في ثلثي المال سهمين فتصير سبعة فأعط بالنصيبين أربعة يبقى ثلاثة فأعط بثلثي ما يبقى سهمين يبقى سهم فزده إلى ثلث المال ، وذلك أربعة عشر فيصير خمسة عشر ، وحاجتك إلى عشرة ; لأنك أعطيت بالنصيبين أربعة فيجب أن يكون لكل ابن سهمان ، وهم خمسة فيكون لهم عشرة ، فظهر أنك أخطأت في هذه الكرة بزيادة خمسة ، والخطأ الأول كان ستة فمتى زدت سهمين ذهب به من الخطأ سهم ، فعلم أن كل سهم يزاد على الثلث يذهب به سهم من الخطأ ، فيزاد اثنا عشر على الثلث الأول ، وهو خمسة حتى يزول الخطأ كله فتصير سبعة عشر فهو الثلث ، ثم الباقي إلى آخره .
وأما على طريقة الجامع الأصغر ، فهو أن تأخذ الثلث الأول ، وهو خمسة ، واضربه في الخطأ الثاني ، وهو خمسة فتصير خمسة وعشرين ، وتأخذ الثلث الثاني ، وذلك سبعة ، وتضربه في الخطأ الأول ، وذلك ستة فتصير اثنين وأربعين ، ثم اطرح الأقل من الأكثر يبقى سبعة عشر فهو الثلث .
( والوجه ) في معرفة النصيب : أن تأخذ النصيب الأول ، وذلك سهمان ، وتضربه في الخطأ الثاني ، وذلك خمسة ، فتصير عشرة ، ثم تضرب النصيب الثاني ، وذلك أربعة في الخطأ الأول ، وذلك ستة فتصير أربعة وعشرين ، ثم اطرح الأقل من الأكثر فيبقى أربعة عشر فهو النصيبان .
( وأما ) على طريقة الجامع الأكبر : فهو أن تضعف الثلث الأول إلا النصيبين ، وذلك ثلاثة فتصير ستة ثم زد عليه النصيبين فتصير ثمانية ، وهذا هو الثلث فأعط بالنصيبين سهمين فيبقى ستة ، وأعط ثلثي ما يبقى أربعة يبقى سهمان ، يرد إلى ثلثي المال ، وذلك ستة عشر فتصير ثمانية عشر ، وحاجتك إلى خمسة ; لأنك أعطيت بالنصيبين سهمين فيجب أن يكون لكل ابن سهم ، فالخطأ الثاني في الجامع الأكبر زيادة ثلاثة ، والخطأ الأول في الخطأين كان زيادة ستة ، فخذ الثلث الأول في الخطأين ، وذلك خمسة ، واضربه في الخطأ الثاني ، وذلك ثلاثة عشر ، فتصير خمسة وستين ، وخذ الثلث الثاني في الجامع الأكبر ، وذلك ثمانية ، واضربه في الخطأ الأول ، وذلك ستة فتصير ثمانية وأربعين ، ثم اطرح الأقل من الأكثر يبقى سبعة عشر فهو الثلث .
( والوجه ) في معرفة النصيب أن تأخذ ما جمع من الخطأين أحدهما ستة ، والآخر ثلاثة عشر فاطرح الأقل من الأكثر ، فإذا طرحت ستة [ ص: 368 ] من ثلاثة عشر يبقى سبعة فهو النصيب ، ولو أوصى بثلث ما يبقى ، والمسألة بحالها فالفريضة من سبعة وخمسين ، والثلث تسعة عشر ، والنصيبان ستة عشر وثلث ما يبقى واحد .
( وتخريجها ) على طريقة الحشو : أن تأخذ عدد البنين خمسة ثم زد عليها النصيبين ، وذلك سهمان فتصير سبعة ثم اضربها في ثلاثة فتصير أحدا وعشرين ، ثم اطرح منها النصيبين ، وذلك سهمان يبقى تسعة عشر فهو الثلث ، فقد طرح - رحمه الله - في هذه المسألة سهمين ، وفي المسألة المتقدمة طرح أربعة أسهم : سهمين بالنصيبين ، وسهمين بثلثي ما يبقى ، فعلى قياس ما ذكر هناك يجب أن يطرح ههنا أيضا أربعة . محمد
( والوجه ) في معرفة النصيب : أن تأخذ النصيبين ، وذلك سهمان ، وتضربهما في ثلاثة فتصير ستة ثم تضرب ستة في ثلاثة فتصير ثمانية عشر ، ثم اطرح منه سهمين يبقى ستة عشر فهو النصيب ، وبقي إلى تمام ثلث المال ثلاثة فأعط بثلث ما يبقى ثلثه ، وذلك سهم ، يبقى سهمان يرد إلى ثلثي المال ، وذلك ثمانية وثلاثون فتصير أربعين تقسم بين البنين لكل ابن ثمانية .
( وأما ) التخريج على طريقة الخطائين : فهو أن تجعل ثلث المال خمسة فأعط بالنصيبين سهمين يبقى ثلاثة فأعط بثلث ما يبقى سهما يبقى سهم ترد إلى ثلثي المال ، وذلك عشرة فتصير اثني عشر ، وحاجتك إلى خمسة فتبين أنك أخطأت بزيادة سبعة فزد على الثلث سهمين فتصير سبعة ، فأعط بالنصيبين أربعة يبقى ثلاثة فأعط بثلث ما يبقى سهما يبقى سهمان تضم إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة عشر فتصير ستة عشر ، وحاجتك إلى عشرة ، فظهر أنك أخطأت في هذه الكرة بزيادة ستة ، والخطأ الأول كان زيادة سبعة ، فعلمت أن كل سهمين تزاد في الثلث تذهب من الخطأ سهما ، فزد في الثلث الأول أربعة عشر سهما ، حتى يزول الخطأ كله ، فإذا زدت على خمسة أربعة عشر تصير تسعة عشر فهو الثلث ، ثم يأتي الكلام على نحو ما ذكرنا .
( والتخريج ) على طريقة الجامع الأصغر ، والأكبر على نحو ما بينا .