; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { ، ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود } : لا تبادروني بالركوع والسجود فإني قد بدنت
ولو سبقه ينظر إن لم يشاركه الإمام في الركن الذي سبقه أصلا لا يجزئه ذلك حتى إنه لو لم يعد الركن وسلم تفسد صلاته ; لأن الاقتداء عبارة عن المشاركة والمتابعة ولم توجد في الركن وإن شاركه الإمام في ذلك الركن أجزأه عندنا خلافا . لزفر
وجه قوله أن الابتداء وقع باطلا والباقي بناء عليه فأخذ حكمه ولنا أن القدر الذي وقعت فيه المشاركة ركوع تام فيكتفى به ، وانعدام المشاركة فيما قبله لا يضر ; لأنه ملحق بالعدم ، ويكره أن يرفع رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام ; لقوله صلى الله عليه وسلم { } . إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه