( وأما ) التي ليست بأثمان مطلقة والعدديات المتقاربة التي لا تتفاوت فلا تجوز قبل الخلط ، في قولهم جميعا ; لأنها إنما تتعين بالتعيين ، إذا كانت عينا فكانت كالعروض ; ولأن الوكالة التي تتضمنها الشركة فيها لا تصح قبل الخلط ألا يرى أنه لو قال آخر قبل الخلط : بع حنطتك على أن يكون ثمنها بيننا لم يجز وسواء كانت الشركة من جنسين أو من جنس واحد . الشركة بالمكيلات ، والموزونات
وأما بعد الخلط : فإن كانت الشركة في جنسين مختلفين لا تجوز في قولهم جميعا ; لأن الحنطة إذا خلطت بالشعير ، خرجت من أن تكون ثمنا بدليل أن مستهلكها يضمن قيمتها ، لا مثلها وإن كانت من جنس واحد ، فكذلك عند : لا تصح ، وإنما تصير شركة ملك وعند أبي يوسف : تصح الشركة فيها بعد الخلط وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا كان المكيل نصفين ، وشرطا الربح أثلاثا ، فخلطاه واشتريا به فعلى قول محمد : الربح بينهما على قدر المالين نصفين وعلى قول أبي يوسف : على ما شرطا فقول محمد مطرد على الأصل الذي ذكرنا ، أن المكيلات ، والموزونات والمعدودات المتقاربة ليست أثمانا على كل حال ، بل تكون تارة ثمنا ، وتارة مبيعا ; لأنها تتعين بالتعيين في الجملة ، فكانت كالفلوس . أبي يوسف
( ووجه ) التخريج : أن معنى الوكالة التي تتضمنها الشركة ثابت بعد الخلط ، فأشبهت الدراهم والدنانير بخلاف ما قبل الخلط ; لأن الوكالة التي من مقتضيات الشركة لا يصح فيها قبل الخلط ، والحيلة في جواز الشركة بالمكيلات ، وسائر الموزونات ، والعدديات المتقاربة على قول لمحمد أن يخلطا حتى تصير شركة ملك بينهما ، ثم يعقدا عليها عقد الشركة ، فيجوز عنده أيضا . أبي يوسف