( ومنها ) أن لا بالمسمى بخلاف البيع الصحيح ; لأن القيمة هي الموجب الأصلي في البياعات ; لأنها مثل المبيع في المالية إلا أنه يعدل عنها إلى المسمى إذا صحت التسمية فإذا لم تصح وجب المصير إلى الموجب الأصلي خصوصا إذا كان الفساد من قبل المسمى ; لأن التسمية إذا لم تصح لم يثبت المسمى فصار كأنه باع وسكت عن ذكر الثمن ، ولو كان كذلك كان بيعا بقيمة المبيع ; لأن البيع مبادلة بالمال فإذا لم يذكر البدل صريحا صارت القيمة أو المثل مذكورا دلالة فكان بيعا بقيمة المبيع أو بمثله إن كان من قبيل الأمثال . الثابت بالبيع الفاسد ملك مضمون بالقيمة أو بالمثل