( ومنها ) أن ، حتى لو مسح على باطنه لا يجوز ، وهو قول يمسح على ظاهر الخف عمر ، وعلي رضي الله عنهم ، وهو ظاهر مذهب ، وأنس ، وعنه أنه لو اقتصر على الباطن لا يجوز ، والمستحب عندنا الجمع بين الظاهر ، والباطن في المسح ، إلا إذا كان على باطنه نجاسة . الشافعي
وحكى إبراهيم بن جابر في كتاب الاختلاف الإجماع على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز ، وكذا لو مسح على العقب ، أو على جانبي الخف ، أو على الساق لا يجوز ، والأصل فيه ما روي عن رضي الله عنه أنه قال : سمعت { عمر } . رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين
، وعن رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما ، ولأن باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة ، فالمسح عليه يكون تلويثا لليد ، ولأن فيه بعض الحرج ، وما شرع المسح إلا لدفع الحرج ، ، ولا تشترط علي كما لا تشترط في مسح الرأس . النية في المسح على الخفين
والجامع أن كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل ، بدليل أنه يجوز مع القدرة على الغسل ، بخلاف التيمم .
وكذا بدونه أيضا ، بل الشرط إصابة الماء ، حتى لو خاض الماء ، أو أصابه المطر ، جاز عن المسح ، ولو مر بحشيش مبتل ، فأصاب البلل ظاهر خفيه ، إن كان بلل الماء أو المطر جاز ، وإن كان بلل الطل قيل : لا يجوز ; لأن الطل ليس بماء . فعل المسح ليس بشرط لجوازه