( فصل ) :
وأما شرائط الركن فهي في الأصل نوعان : نوع يرجع إلى نفس العقد ، ونوع يرجع إلى البدل .
( أما ) الذي يرجع إلى نفس العقد فواحد وهو أن يكون العقد باتا عاريا عن شرط الخيار للعاقدين أو لأحدهما ، لأن جواز في الأصل ثبت معدولا به عن القياس ، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد بثبوت الحكم للحال ، وشرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم ، ومثل هذا الشرط مفسد للعقد في الأصل إلا أنا عرفنا جوازه بالنص ، والنص ورد في بيع العين فبقي ما وراءه على أصل القياس ، خصوصا إذا لم يكن في معناه ، والسلم ليس في معنى بيع العين فيما شرع له الخيار ، لأنه شرع لدفع الغبن ، والسلم مبناه على الغبن ووكس الثمن ، لأنه بيع المفاليس فلم يكن في معنى مورد النص فورود النص هناك لا يكون ورودا ههنا دلالة فبقي الحكم فيه للقياس ، ولأن قبض رأس المال من شرائط الصحة على ما نذكره ، ولا صحة للقبض إلا في الملك . البيع مع شرط الخيار
وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك فيمنع المستحق صحة القبض بخلاف المستحق أنه لا يبطل السلم حتى لو استحق رأس المال وقد افترقا عن القبض وأجاز المستحق فالسلم صحيح ; لأنه لما أجاز تبين أن العقد وقع صحيحا من حين وجوده ، وكذا القبض إذ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة وبخلاف خيار الرؤية والعيب ; لأنه لا يمنع ثبوت الملك فلا يمنع صحة القبض ، ولو أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق بأبدانهما .
ورأس المال قائم في يد المسلم إليه ينقلب العقد جائزا عندنا خلافا ، وقد مرت المسألة ، وإن كان هالكا أو مستهلكا لا ينقلب إلى الجواز بالإجماع ; لأن رأس المال يصير دينا على المسلم إليه ، والسلم لا ينعقد برأس مال دين فلا ينعقد عليه أيضا . لزفر