ويجوز ، والمراد من الخراج أرض سواد بيع أراضي الخراج ، والقطيعة ، والمزارعة ، والإجارة ، والإكارة العراق التي فتحها سيدنا رضي الله تعالى عنه ; لأنه من عليهم ، وأقرهم على أراضيهم فكانت مبقاة على ملكهم فجاز لهم بيعها وأرض القطيعة هي الأرض التي قطعها الإمام لقوم ، وخصهم بها فملكوها بجعل الإمام لهم فيجوز بيعها وأرض المزارعة أن يدفع الإنسان أرضه إلى من يزرعها ، ويقوم بها ، وبهذا لا تخرج عن كونها مملوكة ، وأرض الإجارة هي الأرض التي يأخذها الإنسان من صاحبها ليعمرها ، ويزرعها ، وأرض الإكارة التي في أيدي الأكرة فيجوز بيع هذه الأرض ; لأنها مملوكة لأصحابها . عمر
وأما فلا يجوز بيعها عند أرض الموات التي أحياها رجل بغير إذن الإمام رضي الله عنه ; لأنها لا تملك بدون إذن الإمام ، وعندهما يجوز بيعها ; لأنها تملك بنفس الإحياء ، والمسألة تذكر في كتاب إحياء الموات . أبي حنيفة