وإن لم يجز في نصيب واحد منهما أما في نصيب المسلم فلا يشكل . كاتباه جميعا على خمر مكاتبة واحدة
وأما في نصيب الذمي فلأن المكاتبة واحدة فإذا بطل بعضها بطل الكل ولو أدى إليهما عتق وعليه قيمته للمسلم ، وللذمي نصف الخمر وإنما عتق بالأداء إليهما ; لأن الكتابة فاسدة وهذا حكم الكتابة الفاسدة أنه إذا أدى يعتق كما إذا كاتب المسلم عبده على خمر فأدى ، إلا أنه لا يسعى في نصف قيمته للمسلم ولا يسعى في نصيب الذمي ; لأن الذمي قد سلم له شرطه ; لأن الخمر مال متقوم في حق المسلم فيسعى في نصف قيمته له ، والله عز وجل أعلم .