الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وجه ) قول أبي حنيفة إن خبر من ليس بمعصوم عن الكذب محتمل للكذب فلا يفيد العلم للقاضي بالمشهود به ، والأصل أن لا يجوز القضاء بما لا علم للقاضي به وبما ليس بثابت قطعا ; لقوله عز وجل { ولا تقف ما ليس لك به علم } وإنه اسم للثابت قطعا وقوله سبحانه وتعالى { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق } والحق اسم للكائن الثابت ، ولا ثبوت مع احتمال العدم فكان ينبغي أن لا يجوز القضاء به أصلا إلا أن الشرع جاء بالجواز ; لحاجة العباد إلى دفع الفساد وهو المنازعة القائمة بينهما بالدعوى ، والمنازعة سبب الفساد ، أو لدفع فساد الزنا كما في حد الزنا وعتق الأمة وطلاق المرأة ، أو لدفع فساد السكر في حد الشارب والسكر فألحق المحتمل بالمتيقن أو اكتفى بظاهر الصدق مع الاحتمال دفعا للفساد ، فبقي الحكم فيما وراء ذلك على الأصل وعلى هذا شاهدان شهدا على رجل أنه أعتق أحد عبديه والعبدان يدعيان العتق أو يدعيه أحدهما ، فإن شهدا في حال حياة المولى وصحته لا تقبل شهادتهما في قول أبي حنيفة ، وعندهما تقبل ; لأن الدعوى شرط قبول الشهادة على عتق العبد عنده ، والمدعي مجهول فجهالة المدعي منعته صحة الدعوى فامتنع قبول الشهادة ، وعندهما الدعوى ليست بشرط فجهالة المدعي لا تكون أقل من عدم الدعوى فلا تمنع قبول الشهادة فتقبل ويجبر على البيان ، وإن شهدا بعد وفاته على أنه [ ص: 112 ] أعتق أحدهما في حال صحته فهو على هذا الخلاف ، وإن شهدا على ذلك وهو مريض فمات ، أو شهدا بعد موته على أنه قال ذلك في المرض لا تقبل في قياس قول أبي حنيفة ، وفي الاستحسان تقبل ولا خلاف في أنهما إذا شهدا على أنه طلق إحدى امرأتيه ، تقبل ويخير فيختار طلاق إحداهما ، وجه قياس قول أبي حنيفة ما ذكرنا أن الدعوى شرط ، والمدعي مجهول ، وجه الاستحسان أن المدعي ههنا معلوم ; لأن الإعتاق في مرض الموت وصية ، والخصم في تنفيذ الوصية هو الموصي ، فكان الميت المشهود له لوقوع الشهادة له فكان المدعي معلوما فجازت الشهادة له ، بخلاف حال الصحة فإن الشهادة هناك وقعت لأحد العبدين فكان المشهود له مجهولا فلم تجز الشهادة ; ولأن المولى لما مات فقد شاع العتق فيهما جميعا فصار كل واحد منهما خصما في حق نفسه ، متعينا فتقبل الشهادة بخلاف حال الحياة والصحة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية