ولو فللمولى أن يختار عتق أيهما شاء ويأخذ الآخر بحصته من الثمن ; لأن الخيار كان ثابتا للمولى قبل البيع ، فإذا باعوا فقد ثبت للمشتري ما كان ثابتا قبل خيار العمل فإذا اختار عتق أحدهما صح ملك أهل الحرب والمشتري منهم في الآخر ; فيأخذه بحصته من الثمن فإن اشترى التاجر أحدهما فاختار المولى عتقه ، عتق وبطل الشراء ; لما ذكرنا أن ولاية الاختيار قائمة للمولى ، فإن أخذه المولى من الذي اشتراه بالثمن عتق الآخر ; لأن أخذه إياه إعادة له إلى قديم ملكه فيتعين الآخر للعتق كأنه أعتقه . اشتراهما من أهل الحرب تاجر