الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                قال لامرأته وأمته : والله لا أقربكما ، لا يكون موليا من امرأته ما لم يقرب الأمة فإذا قرب الأمة صار موليا من امرأته ; لأن المولي من لا يمكنه قربان امرأته في المدة من غير شيء يلزمه ، وقبل أن يقرب الأمة يمكنه قربان امرأته من غير حنث يلزمه ; لأنه علق الحنث بقربانهما ، فلا يثبت بقربان إحداهما ، فإذا قرب الأمة فقد صار بحال لا يمكنه قربان زوجته من غير حنث يلزمه فصار موليا .

                                                                                                                                ولو قال : والله لا أقرب إحداكما ، لم يكن موليا في حق البر لما ذكرنا أن قوله إحداكما معرفة لكونه مضافا إلى المعرفة ، والمعرفة تخص ، ولا تعم سواء كان في محل الإثبات أو في محل النفي ، فلا يتناول إلا إحداهما ، والإيلاء في حق البر تعليق الطلاق بشرط ترك القربان في المدة فصار كأنه قال : إن لم أقرب إحداكما في المدة فإحداكما طالق ، ولو قال ذلك لا يقع الطلاق إلا إذا عنى امرأته ، وما عنى ههنا ، فلا يمكنه جعله إيلاء في حق البر .

                                                                                                                                ولو قرب إحداهما تجب الكفارة ; لأنه بقي يمينا في حق الحنث وقد وجد شرط الحنث فتجب الكفارة كما لو قال لأجنبية : والله لا أقربك ثم قربها حنث ، ولا يكون ذلك إيلاء في حق البر كذا هذا .

                                                                                                                                ولو قال : والله لا أقرب واحدة منكما كان موليا من امرأته لما ذكرنا أن الواحدة نكرة مذكورة في محل النفي فتعم عموم الأفراد كما لو قال : لا أكلم واحدا من رجال حلب إلا أنه لو قرب إحداهما حنث لما ذكرنا أن شرط حنثه قربان واحدة منهما لا قربانهما وقد وجد ، ولو كان له امرأتان حرة ، وأمة فقال : والله لا أقربكما صار موليا منهما جميعا ; لأن كل واحدة منهما محل الإيلاء فإذا مضى شهران ، ولم يقربهما بانت الأمة لمضي مدتها من غير قربان ، وإذا مضى شهران آخران بانت الحرة أيضا لتمام مدتها من غير فيء ، ولو قال : والله لا أقرب إحداكما يكون موليا من إحداهما بغير عينها ; لأن كل واحدة منهما محل الإيلاء وقد أضاف الإيلاء إلى إحداهما بغير عينها فيصير موليا من إحداهما غير عين ، ولو أراد أن يعين إحداهما قبل مضي الشهرين ليس له ذلك لما بينا فيما تقدم ، وإذا مضى شهران ، ولم [ ص: 165 ] يقربهما بانت الأمة لا ; لأنها عينت للإيلاء بل لسبق مدتها ، واستوثقت مدة الإيلاء على الحرة فإذا مضت أربعة أشهر ، ولم يقربها بانت الحرة ; لأن اليمين باقية إذا لم يوجد الحنث فكان تعليق الطلاق على إحداهما باقيا ، فإذا مضى شهران وقع الطلاق على الأمة فقد زالت مزاحمتها واليمين باقية فتعينت الحرة لبقاء الإيلاء في حقها ، وتعليق طلاقها بمضي المدة ، وإنما استوثقت مدة الإيلاء على الحرة ; لأن ابتداء المدة انعقدت لإحداهما وقد تعينت الأمة للسبق فيبتدئ الإيلاء على الحرة من وقت بينونة الأمة بخلاف ما إذا قال لها : والله لا أقربكما ; لأن هناك انعقدت المدة لهما فإذا مضى شهران فقد تمت مدة الأمة فتتم مدة الحرة بشهرين آخرين ، ولو ماتت الأمة قبل مضي الشهرين تعينت الحرة للإيلاء من وقت اليمين حتى إذا مضت أربعة أشهر من وقت اليمين تبين لزوال المزاحمة بموت الأمة ، ولو قال : والله لا أقرب واحدة منكما يكون موليا منهما جميعا حتى لو مضى شهران تبين الأمة ، ثم إذا مضى شهران آخران تبين الحرة كما في قوله : والله لا أقربكما إلا أن ههنا إذا قرب إحداهما حنث ، وبطل الإيلاء لما ذكرنا فيما قبل ، وإن علقه بشرط يتعلق به بأن قال : إن دخلت هذه الدار ، وإن كلمت فلانا فوالله لا أقربك .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية