ولو فهو على مضروب ذلك وتبره سلاحا كان أو غير سلاح بعد أن يكون حديدا في قول حلف لا يشتري حديدا . أبي يوسف
وقال إن اشترى شيئا من الحديد يسمى بائعه حدادا يحنث وإن كان بائعه لا يسمى حدادا لا يحنث وبائع التبر لا يسمى حدادا فلا يتناولها مطلق اسم الحديد ولها اسم يخصها فلا يدخل تحت اليمين محمد أن الحديد اسم جنس فيتناول المعمول وغير المعمول . ولأبي يوسف
وقال في باب الذهب والفضة إنه إن كان له نية دين فيما بينه وبين الله سبحانه . أبو يوسف
والنية في هذا واسعة لأنها تخصيص المذكور .
وقال في باب الحديد لو قال عنيت التبر فاشترى إناء لم يحنث ولو قال عنيت قمقما فاشترى سيفا أو إبرا أو سكاكين أو شيئا من السلاح لم يحنث ويدين في القضاء وهذا مشكل على مذهبه لأن الاسم عنده عام فإذا نوى شيئا منه بعينه فقد عدل عن ظاهر العموم فينبغي أن لا يصدق في القضاء وإن صدق فيما بينه وبين الله تعالى .
وقال في الزيادات لو حلف لا يشتري حديدا ولا نية له فاشترى درع حديد أو سيفا أو سكينا أو ساعدين أو بيضة أو إبرا أو مسال لا يحنث وإن اشترى شيئا غير مضروب أو إناء من آنية الحديد أو مسامير وأقفالا أو كانون حديد يحنث قال لأن الذي يبيع السلاح والإبر والمسال لا يسمى حدادا والذي يبيع ما وصفت لك يسمى حدادا . محمد
وقال إن اشترى باب حديد أو كانون حديد أو إناء حديد مكسور أو نصل سيف مكسور حنث أبو يوسف اعتبر الحقيقة وهو أن ذلك كله حديد فتناوله اليمين فأبو يوسف اعتبر العرف وهو أنه لا يسمى حديدا في العرف حتى لا يسمى بائعه حدادا قال ومحمد . أبو يوسف
ولو حنث وكذلك عند حلف لا يشتري صفرا فاشترى طشت صفر أو كوزا أو تورا أما عند محمد فلاعتبار الحقيقة وأما عند أبي يوسف فلأن بائع ذلك يسمى صفارا . محمد
وقال لو اشترى فلوسا لا يحنث لأنها لا تسمى صفرا في كلام الناس . محمد