( فصل ) :
وأما الحلف على الأكل والشرب والذوق والغداء والعشاء والسحور والضحوة والتصبح فلا بد من بيان معاني هذه الأشياء ، فالأكل هو إيصال ما يحتمله المضغ بفيه إلى الجوف مضغ أو لم يمضغ كالخبز واللحم والفاكهة ونحوها ، والشرب إيصال ما لا يحتمل المضغ من المائعات إلى الجوف مثل الماء والنبيذ واللبن والعسل والممخوض والسويق الممخوض وغير ذلك ، فإن وجد ذلك يحنث وإلا فلا يحنث إلا إذا كان يسمى ذلك أكلا أو شربا في العرف والعادة فيحنث إذا عرف هذا فنقول لم يحنث حتى يدخله في جوفه لأنه بدون ذلك لا يكون أكلا وشربا بل يكون ذوقا لما نذكر معنى الذوق - إن شاء الله تعالى في موضعه ، قال إذا حلف لا يأكل كذا ولا يشربه فأدخله في فيه ومضغه ثم ألقاه هشام سألت عن محمدا قال قد حنث لوجود حد الأكل وهو ما ذكرنا ، ولو حلف لا يأكل عنبا أو رمانا فجعل يمضغه ويرمي بثفله ويبلع ماءه لم يحنث في الأكل ولا في الشرب لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب بل هو مص . رجل حلف لا يأكل هذه البيضة أو لا يأكل هذه الجوزة فابتلعها
وإن عصر ماء العنب فلم يشربه به وأكل قشره وحصرمه فإنه يحنث لأن الذاهب ليس إلا الماء وذهاب الماء لا يخرجه من أن يكون أكلا له .
ألا ترى أنه إذا مضغه وابتلع الماء أنه لا يكون أكلا بابتلاع الماء بل بابتلاع الحصرم فدل أن أكل العنب هو أكل القشر والحصرم منه وقد وجد فيحنث .
وقال هشام عن في محمد قال لم يأكل لأنه حين أوصلها إلى فيه وصلت وهي لا تحتمل المضغ . رجل حلف لا يأكل سكرا فأخذ سكرة فجعلها في فيه فجعل يبلع ماءها حتى ذابت
وكذا روي عن فيمن حلف لا يأكل رمانا فمص رمانة أنه لا يحنث . أبي يوسف