فهو عليه وإذا فعل المأمور بالحج ما يوجب الدم أو غيره فدم القران عليه ، والحاصل أن جميع ولو قرن عن الآمر بأمره ، فإنه في مال المحجوج عنه كذا ذكر الدماء المتعلقة بالإحرام في مال الحاج إلا دم الإحصار خاصة في شرحه مختصر القدوري الكرخي دم الإحصار ولم يذكر الاختلاف وكذا ذكر القاضي في شرحه مختصر ، ولم يذكر الخلاف . الطحاوي
وذكر في بعض نسخ الجامع الصغير أنه على الحاج عند أبي يوسف ; فلأنه هو الذي جنى ، فكان عليه الجزاء ; ولأنه أمر بحج خال عن الجناية ، فإذا جنى فقد خالف فعليه ضمان الخلاف . أما ما يجب بالجناية
وأما دم القران فلأنه دم نسك ; لأنه يجب شكرا ، وسائر أفعال النسك ، على الحاج فكذا هذا النسك وأما دم الإحصار فلأن المحجوج عنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فكان من جنس النفقة والمؤنة ، وذلك عليه كذا هذا .