الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وإذا فعل المأمور بالحج ما يوجب الدم أو غيره فهو عليه ولو قرن عن الآمر بأمره فدم القران عليه ، والحاصل أن جميع الدماء المتعلقة بالإحرام في مال الحاج إلا دم الإحصار خاصة ، فإنه في مال المحجوج عنه كذا ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي دم الإحصار ولم يذكر الاختلاف وكذا ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي ، ولم يذكر الخلاف .

                                                                                                                                وذكر في بعض نسخ الجامع الصغير أنه على الحاج عند أبي يوسف أما ما يجب بالجناية ; فلأنه هو الذي جنى ، فكان عليه الجزاء ; ولأنه أمر بحج خال عن الجناية ، فإذا جنى فقد خالف فعليه ضمان الخلاف .

                                                                                                                                وأما دم القران فلأنه دم نسك ; لأنه يجب شكرا ، وسائر أفعال النسك ، على الحاج فكذا هذا النسك وأما دم الإحصار فلأن المحجوج عنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فكان من جنس النفقة والمؤنة ، وذلك عليه كذا هذا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية