وقالوا في أنه إن كان الزعفران غالبا فعليه الكفارة ; لأن الملح يصير تبعا له ، فلا يخرجه عن حكم الطيب ، وإن كان الملح غالبا ، فلا كفارة عليه ; لأنه ليس فيه معنى الطيب ، وقد روي عن الملح يجعل فيه الزعفران رضي الله عنهما أنه كان يأكل الخشكنابخ الأصفر وهو محرم ، ويقول : لا بأس بالخبيص الأصفر للمحرم . ابن عمر