وأما اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا كان شعرها ضفيرا فهل يجب عليها إيصال الماء إلى أثنائه } . تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر ، وأنقوا البشرة
وقال بعضهم : لا يجب ، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري وهو الأصح لما روي أن { رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت فقال صلى الله عليه وسلم أفيضي الماء على رأسك ، وسائر جسدك ، ويكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك أم سلمة } ، ولأن ضفيرتها إذا كانت مشدودة فتكليفها نقضها يؤدي إلى الحرج ، ولا حرج حال كونها منقوضة ، والحديث محمول على هذه الحالة .
ويجب لإمكان الإيصال إليها بلا حرج ، وينبغي أن يدخل أصبعه فيها للمبالغة ، ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة ; لأنه يمكن غسله بلا حرج . على المرأة غسل الفرج الخارج
وكذا الأقلف يجب عليه وقال بعضهم : لا يجب ، وليس بصحيح لإمكان إيصال الماء إليه من غير حرج . إيصال الماء إلى القلفة