1105 - ( 25 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { صيد وج محرم لله تعالى }. أبو داود من حديث وسكت عليه وحسنه الزبير بن العوام ، وسكت عليه المنذري عبد الحق ، فتعقبه ابن القطان بما نقل عن : إنه لم يصح ، وكذا قال البخاري الأزدي ، وذكر الذهبي ، أن صححه ، وذكر الشافعي أن الخلال ضعفه ، وقال أحمد في راويه المنفرد به : وهو ابن حبان محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي كان يخطئ ، ومقتضاه تضعيف الحديث ، فإنه ليس له غيره ، فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف ، وقال : لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف ، وقال [ ص: 533 ] العقيلي النووي في شرح المهذب : إسناده ضعيف ، قال : وقال في صحيحه : لا يصح كذا قال ، والظاهر أنه أراد في تاريخه ، فإنه قال ذلك في ترجمة البخاري عبد الله بن إنسان وإلا لم يتعرض لهذا في صحيحه ، والله أعلم . فالبخاري
( تنبيه ) :
وج ، بفتح الواو وتشديد الجيم ، أرض بالطائف ، وقيل : واد بها ، وقيل كل الطائف .