1101 - ( 21 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش }. أصحاب السنن وابن حبان ، وأحمد في المستدرك ، من طريق والحاكم عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن بلفظ : { جابر }. ولفظ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع ؟ فقال : هو صيد ، ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم : { الحاكم }. وهو عند جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا ، وجعله من الصيد ، إلا أنه لم يقل : " نجديا " . قال ابن ماجه الترمذي : سألت عنه ؟ . فصححه ، وكذا صححه البخاري عبد الحق [ ص: 530 ] وقد أعل بالوقف ، وقال : هو حديث جيد تقوم به الحجة ، ورواه البيهقي من طريق البيهقي الأجلح ، عن ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : لا أراه إلا قد رفعه { عمر } - الحديث - ورواه أنه حكم في الضبع بكبش عن الشافعي عن مالك به موقوفا ، وصحح وقفه من هذا الوجه أبي الزبير ، ورواه الدارقطني الدارقطني من طريق والحاكم إبراهيم الصائغ ، عن ، عن عطاء قال : { جابر }. وفي الباب عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل رواه ابن عباس ، الدارقطني ، من طريق والبيهقي ، عن عمرو بن أبي عمرو عكرمة ، عنه وقد أعل بالإرسال ، رواه من طريق الشافعي ، عن ابن جريج عكرمة مرسلا ، وقال : لا يثبت مثله لو انفرد ، ثم أكده بحديث ابن أبي عمار ، وقال : روي موقوفا عن البيهقي أيضا . ابن عباس