1061 - ( 54 ) - حديث : { جابر . أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا ويقصروا }هذا اللفظ لم أره ، لكن في عن البخاري : { جابر بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا }. أحلوا من إحرامكم بطواف
قوله : وإذا حلق أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ، وأن يكون مستقبل القبلة ، وأن يكبر بعد الفراغ ، وأن يدفن شعره ، انتهى . فالمستحب
أما البداءة ففي الصحيحين عن : { أنس العقبة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه ، ثم أشار إلى الحلاق فحلق الأيسر } - الحديث - وأما استقبال القبلة فلم أره في هذا المقام صريحا ، وقد استأنس له بعضهم بعموم حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى جمرة مرفوعا : { ابن عباس }. أخرجه خير المجالس ما استقبلت به القبلة أبو داود ، وهو ضعيف ، وأما التكبير بعد الفراغ ، فلم أره أيضا ، وأما دفن الشعر فقد سبق في الجنائز ، ولعل الرافعي أخذه من قصة عن الحجام ففيها : أنه أمره أن يتوجه قبل القبلة ، وأمره أن يكبر ، وأمره أن يدفن ، وهي مشهورة أخرجها أبي حنيفة ابن الجوزي في مثير العزم الساكن ، بإسناده إلى عنه [ ص: 499 ] وكيع
قوله : والأفضل حلق جميع الرأس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، يؤخذ من حديث المذكور . أنس
1062 - ( 55 ) - حديث : { }. - الحديث - متفق عليه من حديث رحم الله المحلقين ، ومن حديث ابن عمر ، أبي هريرة عن ولمسلم أم " حصين " ، عن ولأحمد . أبي سعيد
1063 - ( 56 ) - حديث : { منى رمى جمرة العقبة ثم ذبح ثم حلق ، ثم طاف للإفاضة }. هو في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أول ما قدم الطويل سوى ذكر الحلق ، فهو في المتفق عليه عن جابر . أنس
1064 - ( 57 ) - حديث : { عبد الله بن عمرو بمنى للناس يسألونه ، فقال رجل : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي } - الحديث - متفق عليه من حديثه ، ومن حديث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع [ ص: 500 ] نحوه . ابن عباس
( * * * ) حديث : { ليلة النحر فرمت أم سلمة جمرة العقبة قبل الفجر ثم أفاضت }تقدم . ( * * * ) حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم أمر }. تقدم . إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب ، واللباس ، وكل شيء إلا النساء
( * * * ) حديث : { عائشة بالبيت . }متفق عليه وقد تقدم . طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف
( * * * ) حديث : { فعليه دم من ترك نسكا }. تقدم في المواقيت وأنه موقوف .