873 - ( 8 ) - حديث : " { أبي سعيد }. فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت ، متفق عليه بألفاظ ، منها كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط : { لمسلم }. قال كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، من ثلاثة أصناف : صاعا من تمر ، صاعا من أقط ، صاعا من شعير : أما أنا فلا أزال أخرجه ، وفي لفظ : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت ، وزاد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر . قوله : في حديث أبو سعيد في ذكر الأقط ذكر عن أبي سعيد أن أبي إسحاق علق القول في جواز إخراجه على صحة الحديث ، فلما صح قال به ، فإن جوزنا إخراجه فاللبن والجبن في معناه ، وهذا أظهر ، وفيه وجه أن الإخراج منهما لا يجزي لأن الخبر لم يرد بهما ، انتهى . وهو كما قال في الجبن ، وأما اللبن : فقد رواه الشافعي من حديث الدارقطني عصمة بن مالك في صدقة الفطر : مدان من قمح ، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط ، فمن لم يكن عنده أقط ، وعنده لبن فصاعين من لبن ، وفي إسناده الفضل بن المختار ضعفه أبو حاتم . قوله : لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز ; لأن النص ورد بالحب ، فلا يصلح له الدقيق ، فوجب اتباع مورد النص انتهى كلامه . فأما الدقيق والسويق : فقد ورد بهما الخبر ، رواه حدثنا ابن خزيمة ، ثنا نصر بن علي عبد الأعلى ، ثنا [ ص: 356 ] هشام ، عن ، عن محمد بن سيرين قال : { ابن عباس ، من أدى سلتا قبل منه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام ، عن الصغير والكبير والحر والمملوك }. وأحسبه قال : { }. ورواه ومن أدى دقيقا قبل منه ، ومن أدى سويقا قبل منه أيضا ، ولكن قال الدارقطني ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا - يعني هذا الحديث - فقال : منكر ; لأن لم يسمع من ابن سيرين في قول الأكثر ، ورواه ابن عباس أبو داود من حديث وفيه : أو صاع من دقيق ، قال أبي سعيد الخدري أبو داود : وهذه الزيادة وهم من . قوله : والدليل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث فقط ، بنقل أهل ابن عيينة المدينة خلفا عن سلف ، مع ولمالك فيه قصة مشهورة ، والقصة رواها أبي يوسف بإسناد جيد ، وأخرج البيهقي ابن خزيمة من طريق والحاكم عروة ، عن أمه : { أسماء بنت أبي بكر بالمد الذي يقتات به أهل زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة }. أنهم كانوا يخرجون عن وللبخاري ، عن مالك ، عن نافع : " أنه كان يعطي ابن عمر بالمد الأول " . زكاة رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم