[ ص: 321 ] ( باب زكاة المعشرات )
838 - ( 1 ) - حديث : معاذ } فيما سقت السماء ، والبعل ، والسيل ، العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر . يكون ذلك في التمر ، والحنطة ، والحبوب ، فأما القثاء ، والبطيخ والرمان والقصب ، والخضراوات ، فعفو ، عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . { ، الدارقطني ، والحاكم ، من حديث والبيهقي إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن عمه ، عن موسى بن طلحة ، وفيه ضعف وانقطاع . معاذ
وروى الترمذي بعضه من حديث ، عن عيسى بن طلحة ، وهو ضعيف أيضا وقال معاذ الترمذي : ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء - يعني في الخضراوات - وإنما يروى عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وذكره موسى بن طلحة في العلل ، وقال : الصواب مرسل . الدارقطني
وروى بعضه من حديث البيهقي قال : عندنا كتاب موسى بن طلحة ، ورواه معاذ وقال : الحاكم موسى تابعي كبير لا ينكر له ، لقي ، قلت : قد منع ذلك معاذا أبو زرعة ، وقال : لم يلق ابن عبد البر ولا أدركه وروى معاذا ، البزار من طريق والدارقطني الحارث بن نبهان ، عن ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه مرفوعا : { موسى بن طلحة }. قال ليس في الخضراوات صدقة : لا نعلم أحدا قال فيه عن أبيه إلا البزار الحارث بن نبهان ، ورواه ابن عدي للحارث بن نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة ، والمشهور عن موسى مرسل ، [ ص: 322 ] ورواه من طريق الدارقطني مروان بن محمد السنجاري ، عن جرير ، عن ، فقال : عن عطاء بن السائب بدل قوله : عن أبيه ، ولعله تصحيف منه ، أنس ومروان مع ذلك ضعيف جدا " وروى من حديث الدارقطني مثله ، وفيه علي الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا . وفي الباب عن محمد بن جحش أخرجه ، وليس فيه سوى الدارقطني عبد الله بن شبيب ، فقد قيل فيه : إنه يسرق الحديث . وعن أخرجه عائشة ، وفيه الدارقطني وهو ضعيف ، وعن صالح بن موسى علي موقوفا أخرجهما وعمر . البيهقي