831 - ( 4 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }. لا جلب ولا جنب أحمد وأبو داود من حديث ، عن ابن إسحاق ، عن أبيه ، عن جده وزاد : عمرو بن شعيب ، قال ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم : معنى لا جلب أن تصدق الماشية في موضعها ، ولا تجلب إلى المصدق ، ومعنى لا جنب أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك : وفي الباب عن ابن إسحاق رواه عمران بن حصين ، أحمد وأبو داود ، والنسائي والترمذي بزيادة عنده فيه وصححاه ، وهو متوقف على صحة سماع وابن حبان الحسن من ، وقد اختلف في ذلك ، وزاد عمران أبو داود في رواية بعد قوله : { }. وعن لا جنب ، ولا جلب في الرهان رواه أنس [ ص: 315 ] أحمد والبزار ، وهو من أفراد وابن حبان ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عنه ، قاله ثابت البخاري وغيرهما ، قيل : إن حديث والبزار ، عن غير معمر ، فيه لين ، وقد أعله الزهري ، البخاري والترمذي ، ، فقال : هذا خطأ فاحش ، والنسائي وأبو حاتم فقال : هذا منكر جدا ، وقد أخرجه من وجه آخر ، عن النسائي حميد ، عن ، وقال : الصواب عن أنس حميد ، عن الحسن ، عن ، وفيه أيضا عن عمران رواه ابن عمر ، وسنده ضعيف . أحمد
( تنبيه ) :
فسر : الجلب والجنب بخلاف ما فسره به مالك ، فقال : الجلب أن تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق ، والجنب أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسا آخر ، حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس المجنوب فيسبق ، ويدل على هذا التفسير زيادة ابن إسحاق أبي داود وهي قوله في الرهان ، لا جرم قال : له تفسيران فذكرهما ، وتبعه ابن الأثير في حاشيته . المنذري