[ ص: 228 ] حديث : { علي قام صلى الله عليه وسلم للجنازة حتى توضع ، وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك ، وأمرهم بالقعود }. من طرق وافق في بعضها هذا السياق ، البيهقي من حديث ولمسلم : قام النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في الجنازة - ثم قعد . مختصر ، ورواه علي بلفظ { ابن حبان }. كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ، ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار ، من حديث والبيهقي : { عبادة بن الصامت }. وإسناده ضعيف ، قال أن يهوديا قال : هكذا نفعل - يعني في القيام للجنازة - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلسوا خالفوهم الترمذي : غريب ، وبشر بن رافع ليس بالقوي . وقال : تفرد به البزار بشر وهو لين ، قال حديث الشافعي ناسخ لحديث علي ، عامر بن ربيعة ، وغيرهما ، واختار وأبي سعيد الخدري ، ابن عقيل والنووي ، أن القعود إنما هو لبيان الجواز ، والقيام باق على استحبابه ، والله أعلم .
( تنبيه ) :
المراد بالوضع : الوضع على الأرض ، ووقع في رواية المذكورة حتى توضع في اللحد ، يرده ما في حديث عبادة الطويل الذي صححه البراء أبو عوانة وغيره : { }ووقع في رواية كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ، فجلس فجلسنا حوله ، عن أبيه ، عن سهيل اختلاف ، فقال أبي هريرة عنه : حتى يوضع بالأرض . وقال الثوري عنه : حتى [ ص: 229 ] توضع باللحد . حكاه أبو معاوية أبو داود ، ووهم رواية ، وكذا قال أبي معاوية . الأثرم