747 - ( 17 ) - حديث : { قتل يوم مصعب بن عمير أحد ، فلم يخلف إلا نمرة ، فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه ، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : غطوا بها رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر }. متفق عليه من أن في حديث ، وفي رواية خباب بن الأرت : " بردة " بدل " نمرة " وروى لمسلم عن الحاكم في حق أنس مثله . حمزة
( * * * ) حديث : أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق . يأتي في آخر الباب . أبو بكر
748 - ( 18 ) - حديث : { لا تغالوا في الكفن ، فإنه يسلب سلبا سريعا }. أبو داود من رواية الشعبي ، عن ، وفي الإسناد علي عمرو بن هاشم الجنبي [ ص: 223 ] مختلف فيه ، وفيه انقطاع بين الشعبي ، ; لأن وعلي قال : إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد ، وفي الدارقطني عن مسلم : { جابر }. وروى إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه الترمذي أن معناه الصفا لا المرتفع .
( فائدة ) :
روى أبو داود ، ، وابن حبان من حديث والحاكم : أنه لما حضره الموت ، دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبي سعيد }ورواه إن الميت يبعث في ثيابه الذي مات فيها بدون القصة ، وقال : أراد بذلك أعماله ، لقوله تعالى: { ابن حبان وثيابك فطهر }يريد وعملك فأصلحه ، قال : والأخبار الصحيحة صريحة أن ، انتهى . والقصة التي في حديث الناس يحشرون حفاة عراة ترد ذلك ، وهو أعلم بالمراد ممن بعده ، وحكى أبي سعيد في الجمع بينهما : أنه يبعث في ثيابه ، ثم يحشر عريانا ، والله أعلم . الخطابي
( * * * ) حديث : { عائشة }تقدم ، وأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص ، وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى ثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة ، وهو خلاف صريح الخبر ، ويستدل للتكفين في القميص بحديث كفن في ثلاث أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة في قصة جابر عبد الله بن أبي ، { }. [ ص: 224 ] فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم ، فكفنه فيه
قوله : ويستثنى المحرم من ذلك فلا يلبس المخيط ، يشير إلى حديث في قصة المحرم ، وقد تقدم ، وفيه : { ابن عباس }. كفنوه في ثوبه ، ولا تخمروا رأسه