[ ص: 79 ] حديث : { }تقدم ورواه إنما حرم من الميتة أكلها من طريق الدارقطني ، عن أخيه الوليد بن مسلم عبد الجبار بن مسلم ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ، قال : { ابن عباس }. قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها ، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به : تابعه البيهقي عن أبو بكر الهذلي الزهري . 43 - ( 5 ) - } أليس في البشت والقرظ والماء ما يطهره ؟ قال حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال { النووي في الخلاصة : هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له ، وقال في شرح المهذب : ليس للبشت ذكر في الحديث وإنما هو من كلام وهل هو بالباء الموحدة أو المثلثة جزم بالأول الشافعي الأزهري قال وهو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض تشبه الزاج وجزم غيره بأنه بالمثلثة وقال إنه نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به ، وقال الشيخ الجوهري أبو حامد في التعليقة : جاء في الحديث : { }. أليس في الماء والقرظ ما يطهرها ؟
وهذا هو الذي أعرفه مرويا ، قال : وأصحابنا يروونه الشت والقرظ ، وليس بشيء ، فهذا شيخ الأصحاب قد نص على أن زيادة الشت في الحديث ليست بشيء ، فكان ينبغي للإمام الجويني والماوردي ومن تبعهما أن يقلدوه في ذلك ، وأغرب فقال في النهاية في مادة الشين والثاء المثلثة ، في الحديث أنه مر بشاة ابن الأثير لميمونة ، فقال : أليس في الشت والقرظ ما يطهره ؟ " والحديث الذي ذكره ليس فيه الشت ، فقد رواه بإسناد حسن من حديث الدارقطني نحو حديث الباب الأول ، وزاد في آخره بعد قوله : " إنما حرم أكلها ، أوليس في الماء والقرظ ما يطهرها ؟ " ، أخرجه ابن عباس من طريق الدارقطني يحيى بن أيوب ، عن ، عن عقيل ابن شهاب ( عن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد ، عن ) ورواه ابن عباس [ ص: 80 ] مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان ، من حديث والدارقطني العالية بنت سبيع ، عن ميمونة : { }. وصححه أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أخذتم إهابها فقالوا : إنها ميتة ، فقال : يطهرها الماء والقرظ ابن السكن . والحاكم