646 - ( 26 ) - حديث : { مئنة من فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة }. من حديث مسلم بلفظ : { عمار }. وفي رواية إن طول صلاة الرجل ، وقصر خطبته ، مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ، فإن من البيان سحرالأبي داود : { }. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب
( تنبيه ) : قوله : مئنة بفتح الميم وبعدها همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة قال الأزهري الأكثر على أن الميم فيها زائدة خلافا لأبي عبيد فإنه جعل ميمها أصلية ورده وقال إنما فعيلة من المأن بوزن الشأن ، وروى الخطابي ، البزار من طريق أخرى { والحاكم أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بإقصار الخطب عمار }. عن
647 - ( 27 ) - حديث : { }. كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قصدا ، [ ص: 129 ] وخطبته قصدا عن مسلم . جابر بن سمرة
( تنبيه ) : القصد الوسط أي لا قصيرة ولا طويلة .