[ ص: 74 - 75 ] باب الأواني
39 40 - ( 2 1 ) - حديث : { لميمونة فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ، فانتفعتم به ، فقيل : إنها ميتة ، فقال : أيما إهاب دبغ فقد طهر }. هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد ، بل هو ملفق من حديثين ، ففي الصحيحين من حديث أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة قال : { ابن عباس لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل ما هنا إلى قوله : ميتة . فقال إنما حرم أكلها }لفظ تصدق على مولاة ، ولم يقل مسلم في شيء من طرقه : " فدبغتموه " ولأجل هذا عزاه بعض الحفاظ ، البخاري ، كالبيهقي والضياء ، وعبد الحق ، إلى انفراد به ، نعم رواه مسلم من وجه آخر عن البخاري ، عن ابن عباس سودة ، قالت : ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها . . . الحديث وأنكر النووي في شرح المهذب على من لم يجعله من المتفق عليه ، وفي إنكاره نظر ، ورواه النسائي بلفظ : مر بشاة وأحمد لميمونة . . . ورواه لفظ : { البزار لميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا استمتعتم بإهابها ؟ فإن دباغ الأديم طهوره }وسيأتي . وفي الباب عن ماتت شاة ، رواه أم سلمة في الأوسط الطبراني . والدارقطني
وفي إسناده فرج بن فضالة ، وهو ضعيف ، وفي تاريخ نيسابور من طريق للحاكم مغيرة ، عن الشعبي ، عن : { ابن عباس أو [ ص: 76 ] لأم سلمة لسودة }. . . فذكر الحديث . وأما حديث : { مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة }فرواه أيما إهاب دبغ فقد طهر ، عن الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن زيد بن أسلم ابن وعلة ، عن : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا . وكذا رواه ابن عباس الترمذي في جامعه عن ، عن قتيبة سفيان . وقال : حسن صحيح . ورواه عن مسلم ، أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وعمرو الناقد سفيان بلفظ : { }ورواه إذا دبغ الإهاب فقد طهر بلفظ ابن حبان ، وفي سياقه عن قتيبة : حدثني ابن عيينة ، سمعت زيد بن أسلم ابن وعلة ، سمعت ، وله شاهد عن ابن عباس رواه ابن عمر بإسناد على شرط الصحة ، وقال : إنه حسن ، وآخر من حديث الدارقطني رواه جابر في تلخيص المتشابه . الخطيب