564 - ( 11 ) - حديث يزيد بن الأسود : { مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته وانحرف ، إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه ، قال : علي بهما ، فجيء بهما ترعد فرائصهما ، قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا . قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة } شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه الصبح في أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان ، وصححه والحاكم كلهم من طريق ابن السكن ، عن يعلى بن عطاء جابر بن يزيد بن الأسود ، عن أبيه ، وقال في القديم : إسناده مجهول . قال الشافعي : لأن البيهقي يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ، ولا لابنه راو غير جابر يعلى ، قلت : يعلى من رجال ، مسلم وثقه وجابر وغيره وقد وجدنا النسائي لجابر بن يزيد راويا غير يعلى . أخرجه ابن منده في المعرفة من طريق ، عن بقية إبراهيم بن ذي حماية ، عن ، عن . [ ص: 63 ] عبد الملك بن عمير . جابر
وفي الباب عن في أبي ذر في حديث أوله : { مسلم }. الحديث وفيه : { كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها }وأخرجه من حديث فإن أدركتها معهم فصل ، فإنها لك نافلة أيضا ، ابن مسعود من حديث والبزار ، وعن شداد بن أوس محجن الديلي في الموطأ والنسائي وابن حبان . والحاكم
( تنبيه ) : روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة من حديث وابن حبان ، عن سليمان بن يسار يرفعه : { ابن عمر }. لا تصلوا صلاة في يوم مرتين
وروى في الموطأ عن مالك ، عن نافع أن رجلا سأله فقال : إني ابن عمر قال " نعم " قال : فأيتهما أجعل صلاتي ؟ قال أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه ؟ : " ليس ذاك إليك ، إنما ذلك إلى الله " قال ابن عمر : فهذا يدل على أن ما رواه عنه البيهقي سليمان محمول على ما إذا صليت في جماعة .
[ ص: 64 ] قوله : ولو أعادها معهم على الأصح ، كما لو كان منفردا لإطلاق الخبر . صلى في جماعة ثم أدرك أخرى
قلت : يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق ، وقد ورد ما هو نص في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص ، وذلك في حديث أبي المتوكل عن قال : { أبي سعيد }. رواه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، فدخل رجل فقام يصلي الظهر ; فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ الترمذي وابن حبان والحاكم . والبيهقي
قوله : والجديد أن الفرض هي الأولى لما سبق من الحديث .
قلت : يعني حديث يزيد بن الأسود أيضا ، وكذلك وقع في حديث وغيره في آخر الحديث حيث قال : { أبي ذر } ، وأما ما رواه ولتجعلها نافلة أبو داود من طريق نوح بن صعصعة ، عن يزيد بن عامر ، وفي آخره : { }. وقد ضعفه إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم ، وإن كنت صليت ، ولتكن لك نافلة ، وهذه مكتوبة النووي ، وقال : هذا مخالف لما مضى ، وذاك أثبت وأولى ورواه البيهقي بلفظ : { الدارقطني }. قال وليجعل التي صلى في بيته نافلة : هي رواية ضعيفة شاذة . الدارقطني